السيد محمد صادق الروحاني

81

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المبسوط ج 1 ص 29 ، قوله : فإذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول . ( 2 ) الوسيلة ص 55 ، قوله : فأما الغسل ففيه الفرض . . وعد منه الاستبراء . ( 3 ) غنية النزوع ص 61 ، قوله : وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده : الاستبراء بالبول . ( 4 ) وهو الشيخ قطب الدين محمد بن الحسن الكيدري البيهقي المتوفى بعد عام 576 صاحب إصباح الشيعة . وقد حكى قوله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 68 . ( 5 ) المهذب ج 1 ص 45 ، باب كيفية الغسل . ( 6 ) الكافي لأبي الصلاح ص 133 ، قوله : ويلزم مريدها [ الغسل ] الاستبراء . . الخ . ( 7 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 108 . ( 8 ) المختصر النافع ص 8 ، قوله : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة . . االخ . ( 9 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 94 ، قوله : الثامن : يستحب الاستبراء للرجل المجنب عن الإنزال ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب . .